تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
469
جواهر الأصول
تخصيص العامّ بالمفهوم المبحث السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم « 1 » اختلفوا في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف ؛ بعد اتفاقهم على جواز تخصيصه بالمفهوم الموافق ، وحيث إنّه لا يصحّ الاستدلال على المسألة بالإجماع ؛ لعدم كونها من المسائل التعبّدية ، فالإجماع المدّعى - على تقدير تماميته - مبنيّ على القواعد العرفية والعقلية ، فلا يكاد يكشف الإجماع عن رأي المعصوم عليه السلام فالمفهوم الموافق أيضاً داخل في محطّ البحث ، فتنقيح البحث يستدعي البحث في كل من المفهوم الموافق والمفهوم المخالف . وليعلم : أنّ الذي يقتضيه النظر ، هو أنّ مورد الخلاف في المفهوم المخالف والاتفاق في المفهوم الموافق ، إنّما هو في المخصّص المنفصل ، وأمّا المخصّص المتصل فيبعد أن يكون مورداً له . وكيفما كان : يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق والكلام فيه يقع في موردين :
--> ( 1 ) - تأريخ شروع البحث يوم السبت / 2 ذو القعدة الحرام / 1380 ه . ق .